العلامة الحلي

297

مختلف الشيعة

إن الابن لم يطأها ، ولا وطئ من يحرم عليه بوطئه لها وله وطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ، ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجره صغيرا أو كبيرا غائبا ، وتجنب مال الابن البالغ أحوط ، إلا بعد إذنه في ذلك . وفي هذا الكلام نظر من وجهين : الأول : اشتراط الإشهاد ، وهو ممنوع ، فإن الولاية له ، نعم يستحب له ذلك ، وإن وجب لكنه ليس بشرط في النكاح . الثاني : إباحة التقويم إذا كان البالغ غائبا ، فإن ولايته عنه سقطت ، فليس له التصرف في ملكه بغير إذنه .